كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2735-] سئل إسحاق: عن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي، كيف تدفن؟
قال: دفنها كدفن من لا ولد في بطنها، وما يدريه أحي في بطنها الولد أم لا؟.
عسى أن تكون تلك الحركة من بعض أعضائها 1، فمن هاهنا غلط هؤلاء فقالوا: يشق بطن المرأة إذا ارتكض في بطنها 2 ولد.
وكيف يجوز ذلك، وليس أحد يستيقن بأنه ولد حي؟.
وقال هؤلاء: قد فعل ذلك 3 بامرأة فخرج منها ولد فعاش 4.
__________
1 انظر: المغني 2/551، وحاشية المقنع 1/286.
2 الحامل إذا ماتت والولد يضطرب في بطنها يشق بطنها، ويخرج الولد عند أبي حنيفة والشافعي والثوري ومحمد بن الحسن رحمهم الله.
انظر: مصنف عبد الرزاق 9/257، رقم 17131، وفتاوى 1/188، والفتاوى الهندية1/157، ورحمة الأمة ص 85.
3 في العمرية بلفظ "بالمرأة ذلك".
4 روى عبد الرزاق عن الثوري قال: يقولون: إذا ماتت الحبلى، فرجي أن يعيش ما في بطنها، شق بطنها، قال: بلغنا أنه عاش ذلك، قال الثوري: وقال بعض أصحابنا: يشق مما يلي فخذها اليسرى. مصنف عبد الرزاق 9/257، رقم 17131.

الصفحة 3743