كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
وعسى أن يكونوا أحيوا موؤدة، وقتلوا نفساً مسلمة، لأنه لا يدرى موتها إذا كان منها تحرك، ألا ترى أن المصعوق والغريق، ومن يموت تحت البيوت 1 لا يتحرك منه شيء، فرأى أهل العلم التربص بدفنه أياماً 2، خشية 3 أن يكون حياً.
ولقد قال النضر بن شميل: سألت الرعاء فقالوا: ما من دابة تموت وفي بطنها جنين إلا خرج روحه لروح أمه 4.
__________
1 في العمرية بلفظ "ولا".
2 في العمرية بلفظ "أيام".
3 في العمرية بلفظ "لخشية".
4لم أجد هذا الأثر.
قلت: ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك، فلا يشق بطنها، نص عليه. ويسطوا عليه القوابل فيخرجنه من مخرجه.
والمذهب: أن لا يشق بطن الميتة لإخراج ولدها، مسلمة كانت أو ذمية، وإن لم يوجد نساء فلا يسطو الرجال عليه. وتترك أمه حتى يتيقن موته، ثم تدفن. ويحتمل أن يشق بطن المرأة إن غلب على الظن أن الجنين يحيا.
المغني 2/551، وكذا انظر: المبدع 2/277.
قلت: في هذا العصر وجدت وسائل لدى الأطباء يعرفون بها حياة الجنين وموته، ولذلك فلا مانع من شق بطنها إذا ما قرروا وجوده حياً.