كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

العشر. 1
قال إسحاق: هكذا 2 هو، وكذلك إذا بلغ سبع سنين. 3
[2741-] قلت لأحمد: إذا أقر بالسرقة، ثم أنكر؟
قال: يترك. 4
__________
1 لما روى سبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها".
تقدم تخريجه فيما مضى في المسألة، رقم (2663) .
2 في العمرية بلفظ "كذا هو".
3 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن قدامة في المغني 8/133، وسليمان في حاشية المقنع 3/518.
4 قال ابن قدامة: إن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره أو هرب، كف عنه.
وقال في موضع آخر: إن ثبتت السرقة بإقرار فلا ينزع عن إقراره حتى يقطع.
هذا قول أكثر الفقهاء.
المغني 8/197، 280، وكذا انظر: الشرح الكبير 10/194، والمبدع 9/139.
وقال في الإنصاف: ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه، وإن رجع في أثناء الحد لم يتمم. هذا المذهب في جميع الحدود. أعني حد الزنى، والسرقة، والشرب، وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم.
الإنصاف 10/163.

الصفحة 3749