كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2742-] قلت: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟
قال أحمد: يقام عليها الحد وهي امرأته. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2743-] قلت لإسحاق: ما يلزم في الحق، رجل قال لرجل: إنك تأتي فلاناً فيطؤك كما توطأ المرأة، فأشهد عليه بذلك شهوداً عدولاً، وما الذي يلزم هذا القاذف لهذين ورميه إياهما
__________
1 قال ابن قدامة: وإن زنت امرأة رجل، أو زنى زوجها، لم يفسخ النكاح، سواء كان قبل الدخول أو بعده، في قول عامة أهل العلم. ولكن أحمد استحب للرجل مفارقة امرأته إذا زنت، وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه، وذلك أنه لا يؤمن أن تفسد فراشه، وتلحق به ولداً ليس منه.
[] المغني 6/603-604.
وقال المرداوي: زنى المرأة لا يفسخ النكاح. نص عليه
الإنصاف 8/430، وكذا انظر: المبدع 7/250.
روى ابن حزم عن العلاء بن بور عن كلثوم بن جبير قال: تزوج رجل منا امرأة فزنت قبل أن يدخل بها، فجلدها علي بن أبي طالب مائة سوط، ونفاها سنة إلى نهر كربلاء، فلما رجعت دفعها إلى زوجها وقال: امرأتك، فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك. المحلى 11/184.
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الإشراف 4/102، وابن قدامة في المغني 6/603.