كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: أما إذا صلى ثم وجد في الوقت فلا إعادة عليه، وإذا أعاد فله (الأجر) 1 مرتين2 وإذا رأى الماء في الصلاة وقد تيمم وهو يطمع في وصوله إلى الماء انصرف وتوضأ وأعاد3.
[82-] قلت: وكيف التيمم؟
قال: ضربة للوجه والكفين4.
__________
1 في ظ (أجر) بالتنكير.
2 نقل قول إسحاق: أن المتيمم إذا وجد الماء في الوقت بعد الصلاة لا إعادة عليه. المروزي في اختلاف العلماء ص34، وابن المنذر في الأوسط 2/64، وابن قدامة في المغني 1/244.
3 انظر: قول إسحاق في اختلاف العلماء للمروزي ص 34.
4 نقل عنه نحوها ابنه عبد الله في مسائله ص36، 39 (135، 150) ، وصالح في مسائله 2/121و 3/24 (684، 1250) ، وابن هانئ في مسألة 1/11، 12 (54، 60) ، وأبو داود في مسائله ص15، 16.
وكون التيمم ضربة واحدة كما في هذه الرواية هو الواجب، والمسنون على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وفي رواية عن الإمام أحمد أن المسنون ضربتان.
انظر: الإنصاف 1/301، المبدع 1/230، كشاف القناع 1/205.