كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[86-] قلت: يجلس الجنب في المسجد أو يمر به1 مارا2؟
قال: إذا توضأ فلا بأس3 أن يجلس فيه4.
__________
1 في ع (فيه) .
2 فيه ع (مرا) .
3 في ع إضافة (به) . بعد كلمة (بأس) .
4 ما أفتى به هنا من جواز جلوس الجنب في المسجد إذا توضأ، هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به كثير منهم.
وفي رواية عنه: لا يجوز وإن توضأ.
وعنه يجوز وإن لم يتوضأ.
انظر: الإنصاف 1/246، الفروع 1/122 غاية المنتهى 1/46.

الصفحة 382