كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: كما قال1.
[87-] قلت: يؤم المتيمم المتوضئين؟
قال: نعم، أليس ابن عباس2 (رضي الله عنهما) 3 أمهم4؟.
قال إسحاق: كما قال5.
[88-] قلت: الضحك في الصلاة؟
قال: لا يوجب عليه الوضوء6 ويعيد
__________
1 انظر: قول إسحاق في المغني 1/146، الأوسط 2/108.
2 تقدم حديث ابن عباس. راجع مسألة (79) .
(رضي الله عنهما) إضافة من ع.
4 نقل عنه نحو ذلك: عبد الله في مسائله ص37 (142) ، وأبو داود في مسائله ص18.
قال ابن قدامة: (يصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم لا أعلم فيه خلافاً. المغني 2/225. قلت: ذكر الخلاف فيه ابن المنذر في كتابه. الأوسط 2/68، 69، وابن حزم في كتابه المحلى 2/195. ولم أطلع على قول لأحمد خلاف ما أفتى به هنا.
انظر: الإنصاف 2/276، المحرر 1/105، الفروع 1/487، كشاف القناع 1/570.
5 انظر قول إسحاق في: الأوسط 2/67، المحلى 2/ 194.
6 نقل عنه أن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء، ويبطل الصلاة: ابنه عبد الله في مسائله ص99، 100 (350ـ352) ، وصالح في مسائله 2/464، 3/207 (1167، 1661) ، وابن هانئ في مسائله 1/7 (38) ، وأبو داود في مسائله ص13.
ولا خلاف عن أحمد أن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء وفي استحباب الوضوء فيه وجهان.
انظر: المغني 1/177، كشاف القناع 1/149، الفروع 1/108، 109، مطالب أولي النهى 1/149.