كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
يرخصون فيه.1
قال إسحاق: كما قال.
[2749-] قلت: لكم من فرس يسهم2؟
__________
1 نقل ابن قدامة نحو هذا القول عن الإمام أحمد فقال: "قال أحمد: أهل الشام يتساهلون في هذا". المغني 8/443.
ونقل الإمام الشافعي رحمه الله عن الأوزاعي قوله:
"كان المسلمون يخرجون من أرض الحرب بفضل العلف والطعام إلى دار الإسلام، ويقدمون به على أهلهم، وبالقديد، ويهدي بعض إلى بعض، ولا ينكره إمام، ولا يعيبه عالم. وإن كان أحد منهم باع شيئاً منه قبل أن تقسم الغنائم، ألقى ثمنه في الغنيمة، وإن باعه بعد القسمة يتصدق به عن ذلك الجيش".
الأم 8/345، وراجع الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف الأنصاري ص 47، وشرح صحيح مسلم للنووي 12/102، وشرح السنة للبغوي 11/123، والكافي4/287، والمبدع3/352، ومعالم السنن للخطابي 4/35.
قال ابن المنذر: قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول، واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام، وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه. فتح الباري 6/256.
2 السهم: هو النصيب المحكم، والجمع أسهم وسهام وسهمان -بالضم- الصحاح للجوهري 5/1956، ولسان العرب 12/308، والمصباح المنير 1/293.