كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال: لا يسهم لأكثر من فرسين أربعة أسهم1.
قال إسحاق: كما قال.2
__________
1 قال الخرقي: "لا يسهم لأكثر من فرسين".
وقال ابن قدامة: "يعني إذا كان مع الرجل خيل، أسهم لفرسين أربعة أسهم، ولصاحبهما سهم، ولم يزد على ذلك".
قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به الأكثر. وقيل يسهم لثلاثة، جزم به في التبصرة، والإسهام لفرسين أو ثلاثة من مفردات المذهب.
مختصر الخرقي ص 201، والمغني 8/407، والإنصاف 4/174.
وراجع الكافي 4/299، والفروع 6/232، والمبدع 3/368، والمذهب الأحمد لابن الجوزي ص 205.
قال ابن حجر رحمه الله: "قال الليث، وأبو يوسف وأحمد، وإسحاق: يسهم لفرسين لا لأكثر، وفي ذلك حديث أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف عن أبي عمرة، قال: "أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لفرسي أربعة أسهم، ولي سهماً، فأخذت خمسة أسهم".
قال القرطبي: "ولم يقل أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روي عن سليمان بن موسى أنه يسهم لكل فرس سهمان بالغاً ما بلغت، ولصاحبه سهم، أي غير سهمي الفرس."
فتح الباري 6/68، وسنن الدارقطني 4/104، والجامع لأحكام القرآن 8/16.
2 نقل قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله كل من ابن حجر في فتح الباري 6/68 والعيني في عمدة القاري 14/156.