كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

[2750-] قلت: أهل الذمة1 يغزون مع المسلمين [أ] يسهم لهم؟
قال: الغالب على أن لا يستعان بمشرك.2
__________
1 الذمة في اللغة: الأمان والعهد، وأهل الذمة: هم المعاهدون من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيم في دار الإسلام.
مختار الصحاح للرازي ص 223، والقاموس المحيط4/115، والسير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني 1/168.
ومعنى عقد الذمة: هو إقرار بعض الكفار على كفره، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة.
المبدع3/404، وكشاف القناع3/116.
2 نقل الخلال نص هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أحكام الملل، كتاب السير، لوحة رقم 98.
وسأل ابن هانئ الإمام أحمد عن القوم من أهل الذمة يغزون مع المسلمين، هل يضرب لهم بسهم؟ وكيف إن كانوا مستأمنين هل لهم سهم؟ قال: من شهد الوقعة منهم أسهم له.
مسائل ابن هانئ 2/111 برقم 1649.
قال ابن قدامة: ولا يستعان بمشرك، وبهذا قال ابن المنذر، والجوزجاني، وجماعة من أهل العلم.
وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به وكلام الخرقي يدل عليه أيضاً عند الحاجة …
ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به، لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف فالكافر أولى.
المغني 8/414، والفروع 6/205، والإنصاف 4/180، والمحرر 2/171.
وإذا غزا الكافر مع المسلمين من غير إذن الأمير فلا سهم له، لأنه ممن يستحق المنع من الغزو، فأشبه المخذل، وإن غزا بإذنه ففي الإسهام له روايتان:
إحداهما: لا سهم له، لأنه من غير أهل الجهاد، فلم يسهم له كالعبد، فعلى هذا يرضخ له كالعبد.
والثانية: يسهم له كالمسلم.
قال المرداوي: هذا المذهب، وعليها أكثر الأصحاب.
المغني 8/414، والكافي 4/302، والإنصاف4/171، والمبدع3/366

الصفحة 3847