كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

فصل1 بالربع بعد الخمس، وإذا قفل الثلث بعد الخمس؟ 2
قال: يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي، ولا يجاوز هذا، يبعث الإمام سرية فيقول لهم: ما أصبتم فلكم الربع أو الثلث بعد الخمس3.
__________
1 في (ظ) (قفل) .
2 الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده 4/160.
وأبو داود في سننه 3/80 كتاب الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل، حديث 2748.
والترمذي في سننه 4/130 كتاب السير، باب في النفل حديث 1561 عن عبادة بن الصامت، والدارمي في سننه 2/229 كتاب السير، باب في أن ينفل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث.
قال الترمذي: حديث عبادة حديث حسن. سنن الترمذي 4/130.
3 نقل الترمذي نص هذه الرواية عن الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في سننه 4/131.
ونقل ابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله عنه 2/150 برقم 1621.
قال ابن قدامة: "إن الأمير إذا دخل دار الحرب غازياً، بعث سرية بين يديه تغير على العدو، ويجعل لهم الربع بعد الخمس، فإذا قفل بعث سرية تغير، ويجعل لهم الثلث بعد الخمس، فما قدمت به السرية خمسه، ثم أعطى السرية ما جعل لها، ثم قسم الباقي في الجيش والسرية معه. الكافي 4/289.
وراجع: المحرر 2/176، ومجموع الفتاوى 20/507 و 28/271.
قال المرداوي: "الصحيح من المذهب: أن السرية لا تستحق النفل المذكور إلا بشرط نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: تستحقه من غير شرط.
الإنصاف 4/146، وراجع: الكافي 4/290.
وإنما زيد في الرجعة على البدأة في النفل لمشقتها، فإن الجيش في البدأة ردء للسرية تابع لها، والعدو خائف، وربما كان غاراً، وفي الرجعة لا ردء للسرية؛ لأن الجيش ينصرف عنهم والعدو مستيقظ والمجاهدون مشتاقون إلى أهليهم.
المغني 8/381، والمبدع 3/342.
قال في المغني: ولا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث. نص عليه أحمد وقال في الإنصاف: ويحرم تجاوز الثلث في هذا، وفي النفل مطلقاً على الصحيح من المذهب، وعنه: يحرم بلا شرط فقط.
المغني 8/380، والإنصاف 4/146.

الصفحة 3849