كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال إسحاق: كما قال1.
[2752-] قلت2: لا ينفل إلا في خمس الخمس؟
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في سنن الترمذي 4/131.
2 هذه المسألة. انفردت بنقلها العمرية.
الصفحة 3850
5490