كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال ابن المسيب. النفل من الخمس.1
قال إسحاق: كما قال2.
[2753-] قلت: من3 قال لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم؟ 4
__________
1 هو قوله: "ما كانوا ينفلون إلا من الخمس". كتاب الأموال لأبي عبيد ص 400.
ورواه عبد الرزاق في المصنف 5/192 كتاب الجهاد، باب لا نفل إلا من الخمس، ولا نفل في الذهب والفضة من طريق الثوري عن يحيى بن سعيد برقم 9342.
قال الخطابي: "كان ابن المسيب يقول: إنما ينفل الإمام من الخمس، يعني سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خمس الخمس من الغنيمة". معالم السنن 4/55.
وانظر قول سعيد بن المسيب رحمه الله في سنن الترمذي 4/131، وشرح السنة للبغوي 11/113، وشرح صحيح مسلم للنووي 12/55، والمحلى 7/341، والسنن الكبرى للبيهقي 6/314، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة 124، ودلائل الأحكام ليوسف التميمي 5/601.
2 نقل الترمذي قول الإمام إسحاق رحمه الله في سننه 4/131.
وذكر ابن قدامة عنه قولاً يوافق القول الراجح للإمام أحمد رحمه الله.
انظر المغني 8/385.
3 في العمرية بلفظ "ومن قال"، بإضافة واو قبل من.
4 قال النووي: قال الأوزاعي وجماعة من الشاميين: لا ينفل في أول الغنيمة، ولا ينفل ذهباً ولا فضة.
وقال أبو عبيد: وبعضهم يسنده إلى عمر، وبه يفتي الأوزاعي، ولست أدري ما وجه هذا؟ وقد سألتهم عنه هناك- أو من سألت منهم- فلم أجد عندهم فيه أكثر من اتباع أشياخهم.
وأما أنا فأحسبهم ذهبوا إلى أنهم لا يدرون، لعلهم لا يغنمون بعد الغنيمة الأولى شيئاً، فأحبوا الأسوة بينهم لكيلا يرجع أهل العسكر مخفقين.
وأما الآثار… عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس فيها شيء مخصوص، وكذلك يروى عن التابعين بعدهم مجملاً أيضاً.
[] شرح صحيح مسلم للنووي 12/56-57، والأموال ص 398-399.
وراجع فتح الباري 6/241، وفقه الأوزاعي للجبوري 2/465.

الصفحة 3852