كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال: هذا لا أعرفه، النفل يكون في كل شيء.1
قال إسحاق: كما قال.
[2754-] قلت: المتاع يصيبه العدو، ثم يفيئه الله -عز وجل- على المسلمين؟
قال: يرد على صاحبه ما لم يقسم2، واحتج بحديث
__________
1 قال ابن قدامة: إن النفل لا يختص بنوع من المال، وذكر الخلال أنه لا نفل في الدراهم والدنانير. المغني 8/382.
2 نقل ابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال: إذا أخذ الكفار أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم، فإن أدركها صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شيء، فإذا قسم فهو أحق بالثمن. راجع: مسائل ابن هانئ 2/124.
قال الخرقي: وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم فأدركه صاحبه قبل القسمة، فهو أحق به.
[] مختصر الخرقي: 202-203، والكافي 4/296، وراجع: المقنع 1/499، والمحرر 2/173، والإنصاف 4/157، والمبدع 3/354، والتنقيح المشبع: 116.

الصفحة 3853