كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
ذهب إلا بالثمن.1
قال إسحاق: كما قال.2
[2755-] قلت: الحر يسبيه العدو ثم يبتاعه المسلم؟
قال: عليه ما اشتراه به آذنه أو لم يؤذنه3، هو عندي سواء.4
__________
1 إذا أدرك متاعه بعد أن قسم ففيه روايتان:
إحداهما: أن صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على من أخذه، وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه، فهو أحق به بالثمن، وهذا المذهب. قال في المحرر: وهو المشهور عنه.
والثانية: أنه إذا قسم فلا حق له فيه بحال، نصّ عليه في رواية أبي داود وغيره.
المغني 8/131، والمحرر 2/174، والإنصاف 4/157، وكشاف القناع 3/78، والتنقيح المشبع: 116، ومسائل أبي داود: 243.
2 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المحلى لابن حزم 7/303.
3 في العمرية: فهو.
4 نقل عبد الله نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله عنه ص258 برقم 957.
قال الخرقي: إذا اشترى المسلم أسيراً من أيدي العدو، لزم الأسير أن يؤدي إلى المشتري ما اشتراه به. مختصر الخرقي: 203.
قال ابن قدامة: لا يخلو هذا من حالين:
أحدهما: أن يشتريه بإذنه، فهذا يلزمه أن يؤدي إلى المشتري ما أداه فيه بغير خلاف نعلمه.
والثاني: أن يشتريه بغير إذنه، فيلزم الأسير الثمن أيضاً عند أحمد.
المغني 8/443، ومطالب أولي النهى 2/548، ومنتهى الإرادات 2/111.