كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: كما قال.1
[2758-] قلت: هل تقام الحدود في الجيش؟
قال: لا، حتى يخرجوا من بلادهم.2
__________
1 نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة فقال: وقال أحمد بن حنبل في المسلم يسبيه العدو فيقتل هناك مسلماً أو يزني، قال: ما أعلم إلا يقام عليه إذا خرج. وكذلك قال إسحاق. الأوسط 3/6.
2 قال الخرقي: "ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو".
مختصر الخرقي ص 205.
قال ابن قدامة معلقاً عليه: "وجملته أن من أتى حداً من الغزاة أو ما يوجب قصاصاً في أرض الحرب، لم يقع عليه [] حتى يقفل، فيقام عليه حده". المغني 8/473-474.
قال المرداوي: وهو صحيح، وهو من مفردات المذهب، وكذلك لو أتى بما يوجب قصاصاً.
وظاهر كلامهم: أنه لو أتى بشيء من ذلك في الثغور، أنه يقام عليه فيه، وهو صحيح صرح به الأصحاب.
وعلل في المبدع ذلك بقوله، لأنه ربما يحمله على الغضب على أن يدخل -والعياذ بالله- في الكفر.
[] الإنصاف 10/169، والمبدع9/59، والمقنع 3/450-452.

الصفحة 3860