كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

[2761-] قلت: يكره التحريق بأرض العدو؟
قال: قد يكون في مواضع لا يجدون منه بداً، فأما بالعبث1 فلا يحرق.2
__________
1 في الظاهرية بلفظ "العبث".
2 نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد وإسحاق الترمذي في سننه فقال: قال أحمد: قد تكون في مواضع لا يجدون منه بداً، فأما بالعبث فلا تحرق، وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم.
سنن الترمذي 4/122.
وسأل ابن هانئ الإمام أحمد عن التحريق فقال: إذا هم حرقوا، فليحرق عليهم، واذهب إلى حديث أبي بكر الصديق- رحمه الله - وحديث أسامة: "أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغير على ابني، وقال أبو بكر: لا تحرق نخلاً ". مسائل ابن هانئ 2/116 برقم 1675.
وانظر حديث أسامة رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد 5/209، وسنن سعيد بن منصور 2/248 برقم 2641، وسنن أبي داود 3/38 كتاب الجهاد، باب في الحرق في بلاد العدو برقم 2616.
و"أبنى" بضم الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون وآخره ألف مقصورة: موضع من بلاد فلسطين بين عسقلان والرملة، ويقال "يبنى". حاشية سنن أبي داود 3/38.
والشجر والزرع بأرض العدو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
[1-] ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم، أو يستترون به من المسلمين، أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة الطريق، أو تمكن من قتل، أو سد بثق، أو إصلاح طريق، أو ستارة منجنيق، أو غيره، أو يكون يفعلون ذلك بنا، فيفعل بهم ذلك لينتهوا، فهذا يجوز.
[2-] ما يتضرر المسلمون بقطعه، لكونهم ينتفعون ببقائه لعلفتهم، أو يستظلون به، أو يأكلون من ثمره، أو تكون العادة لم تجر بذلك بيننا وبين عدونا فإذا فعلنا بهم فعلوا بنا، فهذا يحرم لما فيه من الإضرار بالمسلمين.
[3-] ما لا ضرر فيه بالمسلمين، ولا نفع سوى غيظ الكفار، والإضرار بهم، ففيه روايتان:
إحداهما: يجوز. وهو المذهب، واختاره أبو الخطاب وغيره.
الثانية: لا يجوز. لأن فيه إتلافاً محضاً، فلم يجز كعقر الحيوان.
[] المغني 8/453-454، والإنصاف 4/127-128، والكافي 2/269، والمقنع 1/486، والمحرر 2/172، والمبدع 3/321، وكشاف القناع 3/49، والتنقيح المشبع ص 114.

الصفحة 3864