كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال إسحاق: التحريق سنة إذا كان ذلك أنكى فيه.1
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 8/454، وسنن الترمذي 4/122، وشرح السنة للبغوي 11/54، وشرح صحيح مسلم للنووي 12/50، وعمدة القاري للعيني 14/270، واختلاف الصحابة والتابعين ورقة 123، ودلائل الأحكام للتميمي 5/ لوحة 585.
والدليل على جواز التحريق وقطع النخيل قوله تعالى:
1 – {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} سورة الحشر آية (5) .
2 - ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير".
صحيح البخاري برقم 3021، فتح الباري 6/154، كتاب الجهاد، باب حرق الدور والنخيل.
وصحيح مسلم 3/1365 كتاب الجهاد والسير، باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، حديث رقم 1746 بأطول مما هنا، كلاهما من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.
والقول بجواز التحريق والتخريب في بلاد العدو: قول الجمهور، وكرهه الليث وأبو ثور، واحتجا بوصية أبي بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئاً من ذلك. فتح الباري 6/155.