كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
[2762-] قلت: هل يسهم للعبد إذا قاتل؟
قال: يرضخ له.1
__________
1 الرضخ: هو العطاء ليس بالكثير، من رضخت له رضخاً.
والرضخ: هو إعطاء قليل من كثير، يعطى لمن ليس له نصيب في المغنم، كالصبي والمرأة.
الصحاح للجوهري 1/422، ولسان العرب 3/19، ومختار الصحاح ص 245، وغاية الإرشاد إلى أحكام الجهاد ص 145 للشيخ فرج محمد غيث.
نقل عبد الله وابن هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، مسائل عبد الله ص 249 برقم 926، ومسائل [] ابن هانئ 2/112 برقم 1652-1656.
قال الخرقي: "ويرضخ للمرأة والعبد".
وقال ابن قدامة: "ومعناه أنهم يعطون شيئاً من الغنيمة دون السهم، ولا يسهم له سهم كامل، ولا تقدير لما يعطون، بل ذلك إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى التسوية بينهم سوى بينهم، وإن رأى التفضيل فضل.
مختصر الخرقي ص 202، والمغني 8/410.
وقال المرداوي: "يرضخ للعبيد والنساء بلا نزاع".
[] الإنصاف 4/171، وراجع: الكافي 4/300-301، والمقنع 1/505، ومطالب أولي النهى 2/555، وشرح منتهى الإرادات 2/114.