كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال إسحاق: كما قال.1
[2763-] قلت: أمان2 المرأة والعبد؟
__________
1 نقل الترمذي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء. وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. سنن الترمذي 4/127.
كما نقل ابن قدامة قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 8/410.
والدليل على أن العبد لا يسهم له، بل يرضخ له، ما روى عمير مولى أبي اللحم قال: "شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي، فقلدت سيفاً فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع".
قال أبو داود معناه: أنه لم يسهم له.
رواه أبو داود في السنن 3/75 كتاب الجهاد، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة برقم 2730.
والترمذي في سننه 4/127 كتاب السير، باب هل يسهم للعبد؟ حديث 1557.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي 4/127.
وممن روي عنه أنه لا يسهم للعبد، إنما يحذى له من الغنيمة: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعبد الله بن العباس، رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب، والثوري، والليث رحمهم الله.
مصنف عبد الرزاق 5/327 وما بعده، وسنن سعيد بن منصور 2/330، والمحلى 7/332، والمغني 8/410.
2 الأمان لغة: ضد الخوف، وهو مصدر أمن أمنا، وأماناً.
وآمنت الأسير بالمد: أعطيته الأمان، فأمن -بالكسر-.
المطلع على أبواب المقنع ص 220، والمصباح المنير 1/24.
وشرعاً: عقد يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيين.
آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص 225، وفقه الأوزاعي ص2/409.