كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
يستقبل1 ويتوضأ من البول والريح والضحك ويستقبل2، والقيء والرعاف والحبن السائل3 يستقبل4 وكلما5 أمرته بالوضوء، أمرته يستقبل6.
__________
1 قال أبو داود: (سمعت أحمد يقول: من شرب أو تكلم في الصلاة فليعد الصلاة) . المسائل ص44. ونقل عنه عبد الله وابن هانئ: أن من تكلم في الصلاة عامداً بشيء تكمل به صلاته فصلاته صحيحة، وإن تكلم بشيء ليس من شأن الصلاة بطلت صلاته ويلزمه الإعادة) . مسائل عبد الله ص 101 (360، 364) ، مسائل ابن هانئ 1/43 (203) .
قال ابن قدامة: (من أكل أو شرب في الفريضة عامداً بطلت صلاته، رواية واحدة ولا نعلم فيه خلافاً) . المغني 2/61.
أما الكلام في الصلاة: فإن تكلم في صلب الصلاة عالماً عمداً بطلت الصلاة اتفاقاً، وإن وجب عليه الكلام كما لو خاف على ضرير أو صبي الوقوع في هلكة، أو يرى حية ونحوها تقصد غافلاً، أو نائماً فتكلم محذراً له بطلت الصلاة على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: لا تبطل.
انظر: الإنصاف 1/134، 136، المغني 2/45، 48، المبدع 1/513، 515.
2 في ع (يستقبل) بإسقاط الواو.
3 كلمة (السائل) ساقطة من ع.
4 في ع إضافة (يتوضأو) قبل كلمة (يستقبل) .
5 في ظ (وكل ما) .
6 نقل ابن هانئ عن الإمام أحمد مثل هذه العبارة إذا أمرته بالوضوء أمرته أن يستقبل. المسائل 1/80 (398) .