كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: كلما قال يتوضأ أو لا يتوضأ فهو كما قال1، ولكن له أن يبني على كل ذلك2.
[91-] قلت: قول حذيفة3 (رضي الله عنه) 4: إني لأتقي أحدهما كما أتقي الآخر؟
قال (الإمام أحمد) 5: يعني البول والعذرة.
قال (الإمام) 6 أحمد: هكذا أقول إلا أن البول أوكد7.
__________
1 تقدم قول إسحاق في نقض هذه الأشياء للوضوء. راجع مسالة (71، 72، 74) .
2 نقل قول إسحاق: أن المحدث يبنى على ما تقدم من صلاته. المروزي في اختلاف العلماء ص47.
3 هو حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل.
(رضي الله عنه) إضافة من ع.
(الإمام أحمد) إضافة من ع.
(الإمام) إضافة من ع.
7 قال: عبد الله: سمعت أبي يقول: (يتوضأ من الدم إذا فحش عنده، ويعيد الصلاة إذا كان في ثوبه. قال: أما البول والغائط فإنه يعيد قليله وكثيره) . المسائل ص65 (234) . ومثله في مسائل صالح 1/183 (100) ، 3/236، (1727) ، وأبو داود في مسائله ص41.
قال ابن قدامة: (الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة ولا فرق بين كثيرها وقليلها) . المغني 1/63، 77.

الصفحة 389