كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: ذاك إلى الإمام إذا استكثر1 فله أن يفعل ما فعل عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] 2 وهذا معنى حديث
__________
1 نقل الترمذي قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة، فقال بعد روايته لحديث أبي قتادة الآتي ما نصه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد. وقال بعض أهل العلم: للإمام أن يخرج من السلب الخمس.
وقال النووي: النفل: أن يقول الإمام من أصاب شيئاً فهو له، ومن قتل قتيلاً فله سلبه، فهو جائز، وليس فيه الخمس.
وقال إسحاق: السلب للقاتل إلا أن يكون شيئاً كثيراً فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس، كما فعل عمر بن الخطاب.
[] سنن الترمذي 4/131-132.
وانظر قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله في: شرح السنة للبغوي 11/108، وشرح صحيح مسلم للنووي 12/59، والمحلى لابن حزم 7/337، تفسير القرطبي 8/8، والمغني 8/391، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم 144، ودلائل الأحكام 5/599.
2 عن أنس بن مالك أن البراء بن مالك، أخا أنس بن مالك، بارز مرزبان الزأرة، فطعنه طعنة، فكسر القربوس، وخلصت إليه فقتله، فقوم سلبه ثلاثين ألفاً. فلما صلينا الصبح، غدا علينا عمر فقال لأبي طلحة: إنا كنا لا نخمس الأسلاب، وإن سلب البراء قد بلغ مالاً ولا أرانا إلا خامسيه، فقومنا ثلاثين ألفاً فدفعنا إلى عمر رضي الله تعالى عنه ستة آلاف.
الحديث رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/229، كتاب السير، باب الرجل يقتل قتيلاً في دار الحرب يكون له سلبه أم لا.
وفيه بارز مرزبان الضرارة، وصحح من حاشية إرواء الغليل 5/57، والبيهقي في السنن الكبرى 6/311 كتاب قسمة الفيء والغنيمة، باب ما جاء في تخميس السلب.
وصحح الألباني إسناده في إرواء الغليل 5/57 وما بعده.

الصفحة 3893