كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
[2779-] قلت: أهل العهد إذا نقضوا تسبى ذراريهم أم لا؟
قال: كل من ولد له1 بعد النقض يسبون، ومن كان قبل ذلك لا يسبون2.
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 في العمرية سقط (له) .
2 نقل الخلال هذه الرواية من أولها إلى مكان الإشارة في كتابه أحكام أهل الملل، لوحة رقم99 ص 107.
وذكر عبد الله أنه سأل أباه عن قوم نصارى نقصوا العهد وقاتلوا المسلمين، قال: أرى ألا تقتل الذرية، ولا يسبون، ولكن يقتل رجالهم. مسائل عبد الله ص 256 برقم 95.
قال ابن قدامة: وإن هرب الذمي بأهله، وذريته، أبيح من البالغين منهم ما يباح من أهل الحرب، ولم يبح سبي الذرية، لأن النقض إنما وجد عن البالغين دون الذرية. المغني 8/534
وقال في المقنع: ولا ينتقض عهد نسائه، وأولاده بنقض عهده. المقنع1/534.
وقال المرداوي: هذا المذهب، وسواء لحقوا بدار الحرب أو لا. الإنصاف4/256.
وراجع الكافي4/372، والمحرر2/188، والفروع6/288، والمبدع3/434، والعدة شرح العمدة620، وحاشية روض المربع2/323.