كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
[2780-] قلت: أمان الأسير وعن رجل من المسلمين في أرض الشرك أمانه أمان؟
قال: كلاهما له أمان1.
قال إسحاق: كما قال. إذا أمنا على عدل وسويه.
[2781-] [قال:] قلت:2 إذا أسر الأسير3 يقتل أو يفادى4 أحب
__________
1 ونحو هذه الرواية عند أبي داود قال: قيل لأحمد وأنا أسمع أمان الأسير؟ قال جائز.
وقال: قلت لأحمد: لو أن أسراء في عمورية نزل بهم المسلمون؟ فقال الأسراء: أنتم آمنون يريدون بذلك القربة إليهم؟ قال: يرحلون عنهم. مسائل أبي داود ص249.
قال ابن قدامة: "ويصح أمان الأسير إذا عقده غير مكره لدخوله في عموم الخبر ولأنه مسلم مكلف مختار فأشبه غير الأسير، وكذلك أمان الأجير، والتاجر في دار الحرب". المغني8/397.
وراجع: الفروع6/249، والكافي4/330، والإنصاف4/203، والمقنع1/516، وكشاف القناع3/105، والقتال في الإسلام ص231.
2 في العمرية بحذف لفظ "قلت".
3 في ظ (إذا أسر الأسير) ساقطة.
4 يقال فداه وفاداه: إذا أعطى فداءه فأنقذه ...
وتفادوا، أي فدى بعضهم بعضاً، وافتدى منه بكذا.
الصحاح للجوهري6/2453.
وقال الفيومي: فداه من الأسر، يفديه، فدى، مقصور، وتفتح الفاء وتكسر إذا استنقذه بمال، واسم ذلك المال الفدية، وهو عوض الأسير، وجمعها فدى وفديات ...
وقال المبرد: المفاداة: أن تدفع رجلا، وتأخذ رجلا، والفدى أن تشتريه، وقيل هما واحد. المصباح المنير2/465.