كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: كما قال، وكلاهما1 مؤكدان2 يتقيان.
[92-] قلت: إذا وجد البول وهو في الصلاة؟
قال: أما قبل الدخول فلا يدخل حتى يبدأ بالخلاء، وإذا3 كان في الصلاة ما لم يشغله ويثبت4 فلا ينصرف5.
قال إسحاق: كما قال، وأحسن الإجابة.
[93-] قلت: يفرك الثوب من المذي والودي؟
قال: الودي لا يكاد يصيب الثوب؛ لأنه إنما يكون على أثر
__________
1 في ع (من كليهما) .
2 في ع (مؤكداً) .
3 في ع (وإن) .
4 كلمة (ويثبت) ساقطة من ع.
5 نقل عنه نحوها: عبد الله في مسائله ص85 (301) ، وابن هانئ في مسائله 1/74 (369) .
والمذهب: أنه يكره للمصلي أن يصلي وهو حاقن، فإن خالف وفعل صحت صلاته.
وعن أحمد أنه يعيد إن أزعجه. وذكر ابن أبي موسى: أنه الأظهر من قوله.
وعنه: يعيد مع مدافعة أحد الأخبثين.
انظر: الإنصاف 2/92، المغني 1/269، 630، كشاف القناع 1/584.

الصفحة 390