كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال أحمد: ما أدري1.
قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.
[2788-] قلت: سئل عن قتل الخنازير وإفساد الخمر وكسر الصليب؟
قال: أكره قتل البهائم، فأما الخمر والصليب فأفسد إن شئت.
قال [الإمام] أحمد: قتل الله-[تعالى]- كل خنزير2.
__________
1 في العمرية بلفظ (لا أدري) .
هذا اللفظ إصطلاح للإمام أحمد رحمه الله.
قال سالم الثقفي: ومما في التوقف عنه إشعار بالإنكار على عمله بقوله فيه "لا أدري" فتوقفه عنه بهذا اللفظ إشعار بالإنكار على عمله، أو القول به بتعبير الأدب في الفتوى. مفاتيح الفقه الحنبلي 2/38
قال ابن قدامة: أنّ النفل لا يختص بنوع من المال، وذكر الخلال: أنه لا نفل في الدراهم والدنانير، وهو قول الأوزاعي، لأن القاتل لا يستحق شيئاً منها، فكذلك هنا. المغني 8/382.
2 قال أبو داود: قلت لأحمد: يصيب الخمر في بلاد الروم بكسر الدنان أو يهريقه؟ قال: أهريقه. مسائل أبي داود ص245.
وقال الشيخ مرعي الحنبلي: ويكسر صليب، ويقتل خنزير، ويصبّ خمر، ولا يكسر إناء به نفع. غاية المنتهى 1/465.
وراجع: الفروع 6/236، والمبدع 3/354، والإنصاف 4/155 والطرق الحكيمة ص272.
نقل ابن قيم الجوزية رحمه الله قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله فقال:
وفي مسائل صالح، قال أبي: يقتل الخنزير، ويفسد الخمر ويكسر الصليب.
وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وإسحاق بن راهويه، وأهل الظاهر، وطائفة من أهل الحديث، وجماعة من السلف. الطرق الحكمية ص272.

الصفحة 3908