كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: كما قال أحمد، يفعل هذا كله.
[2789-] قلت: سئل عن رجل باع فرسه في أرض العدو بعد ما أصاب عليه غنيمة ثم أصاب1 عليه الآخر بعد غنيمة؟
قال: سهامه فيما2 بينهما.
قلت: فإن كان قد أصاب كل واحد منهما معروفاً بعينه؟
قال: إذا عرف ذلك بعينه كان لكل واحد منهما ما أصاب3.
قال أحمد: ما أحسن ما قال4.
__________
1 في الظاهرية بلفظ "ثم أصاب الآخر عليه بعد غنيمة."
2 في العمرية بلفظ (قال: سهامه فيها بينهما) .
3 نقل ابن حجر قول الأوزاعي فقال: وعن الأوزاعي فيمن وصل إلى موضع القتال فباع فرسه: "يسهم له ولكن يستحق البائع مما غنموا قبل العقد، والمشترى مما بعد وما اشتبه قسم." فتح الباري 6/69.
وانظر: الرد على سير الأوزاعي ص22، والمغني 8/404.
4 قال الخرقي: "ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا، فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة فله سهم راجل، ومن دخل راجلاً، فأحرزت الغنيمة وهو فارس، فله سهم الفارس." المغني 8/403.
وراجع الكافي 4/300، والمقنع 1/506 الإنصاف 4/176، ومطالب أولي النهى 2/559.

الصفحة 3909