كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
البول1، والمذي أرجو أن2 يجزئه النضح والغسل أعجب إليّ3.
قال إسحاق: لا بد للمذي4 من الغسل5.
[94-] قلت: سئل سفيان (رحمه الله تعالى) 6 عن رجل توضأ ونسي7 أن يمسح رأسه8 فقام يكبر9 في الصلاة ثم ضحك؟
__________
1 الصحيح من المذهب: أن الودي نجس لا يعفى عن يسيره.
وعن أحمد: أنه يعفى عن يسيره.
وفي رواية عنه: أن الودي كالمذي، وسيأتي بعد قليل حكم المذي.
انظر: الإنصاف 1/334، 341، المغني 2/86، الفروع 1/163.
2 في ع إضافة (يكون) بعد (أن) .
3 نقل ابن المنذر نص قول أحمد هذا في الأوسط 2/141. والمذي: نجس يغسل كسائر النجاسات على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب.
وعن أحمد: أنه يجزئ فيه النضح كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام.
وعنه ما يدل على طهارته، اختاره أبو الخطاب في الانتصار.
انظر: المغني 2/86، الفروع 1/162، المبدع 1/249، الروايتين والوجهين 1/154.
4 انظر: قول إسحاق في سنن الترمذي 1/198، الأوسط 2/141، المغني 2/87.
5 في ع (من الغسل للمذي) بالتقديم والتأخير.
(رحمه الله تعالى) إضافة من ع.
7 في ع (فنسي) .
8 في ع (برأسه) بزيادة الباء.
9 في ع (فكبر) .