كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: كما قال.1
[2790-] قلت: قال الأوزاعي: لا يترك المستأمن2 في دار الإسلام3 إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية أو بإذن الإمام؟ 4
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق في: المغني 8/404.
2 المستأمن بكسر الميم: هو الطالب للأمان، ويصح بالفتح بمعنى اسم مفعول، والتاء للصيرورة.
المصباح المنير1/34، وأحكام الذميين والمستأمنين لعبد الكريم زيدان ص46.
3 والعبرة بالدار بمن كانت له الولاية والحل والعقد، والتصرف فيه فإن كان ذلك للمسلمين فهي دولة إسلامية -وإن وجد بها كفار-، وإن كان الحل والعقد والتصرف والولاية للكفار، فتعتبر الدولة كافرة وإن كثر فيها المسلمون.
حقيقة الجهاد وغايته في الإسلام لفضيلة شيخنا الدكتور عبد الله أحمد القادري 2/291 -مطبوع على الاستنسل-.
وراجع: السيل الجرار4/575، والجهاد في الإسلام لتوفيق وهبة ص83 وما بعده، والقتال في الإسلام لمحمد ناصر الجعوان ص243.
4 انظر قول الإمام الأوزاعي في المغني 8/400، وفقه الإمام الأوزاعي2/421.

الصفحة 3910