كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
فإن تم إرادة الإمام فيما حبسه وإلا أجله1 أجلاً بعد أجل حتى يفرغ [ع-41/أ] .
[2791-] قال [الإمام] أحمد: [رضي الله عنه] الغنيمة ما غلب عليه بالسيف2.
والفيء: ما صولحوا عليه.3 وهي الجزية، جزية الرؤوس4 وخراج الأرضين والصدقات.5
__________
1 في العمرية بفظ (وإلا أجله أجلاً حتى يفرغ) .
2 الغنم: الفوز بالشيء من غير مشقه. ويقال غنم الشيء غنماً بالضم، إذا فاز به.
لسان العرب12/445، والمصباح المنير 2/454.
والغنيمة في الاصطلاح: ما أخذ من مال حربي قهراً بقتال، وما ألحق به مما أخذ فدية، أو هدية حربي للأمير، أو بعض قواده، أو الغانمين بدار الحرب.
انظر: شرح منتهى الإرادات 2/110، وغاية المنتهى 1/460 والتنقيح المشبع ص116.
وعرفه في المحرر: الغنيمة: كل مال أخذ من الكفار قهراً بالقتال. المحرر2/173.
وراجع: الفروع 6/222.
3 في العمرية بحذف لفظ (عليه) .
4 في العمرية بلفظ (الرأس) .
5 والفيء في اللغة: مأخوذ من فاء يفيء: إذا رجع.
قال الراغب: الفيء والفيئة الرجوع إلى حالة محمودة، ومنه فاء الظل، والفيء لا يقال إلا للراجع منه.
انظر: المفردات للراغب ص389، والمصباح المنير للفيومي 2/486، والجامع لأحكام القرآن 8/2.