كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال إسحاق: كما قال الإمام أحمد.
[2794-] قلت: سئل عن الصبي يولد، والعبد يعتق, والفرس يموت؟
قال: يسهمون.
قيل: فإن كان القاسم قسم بعضها؟
قال: يسهمون مما بقي1
__________
1 نقل الإمام الشافعي رحمه الله قول الإمام الأوزعي رحمه الله فقال: قال: "يسهم لهم - أي الصبيان -، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم بخيبر لصبي من الغنيمة، وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب". الأم 8/343.
وانظر: الرد على سير الأوزاعي ص42.
وقال أبو يوسف رحمه الله: وقال الأوزاعي رحمه الله: "أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر، وأخذ المسلمون بذلك بعده". الرد على سير الأوزاعي ص37.
وانظر قول الإمام الأوزاعي في: سنن الترمذي 4/126، ومعالم السنن 4/49، وشرح السنة للبغوي 11/104، ودلائل الأحكام 5/598.