كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال: يمسح برأسه [ظ-5/أ] ولا يعيد الوضوء (لأنه) 1 لم يكن دخل في صلاته2.
قال (الإمام) 3 أحمد: عليه أن يمسح برأسه (ثم) 4 يغسل رجليه.
قال إسحاق: كما قال5.
[95-] قلت: سئل سفيان عن رجل معه من الماء قدر ما يتوضأ وفي ثوبه شيء؟
قال: يغسل ثوبه والتيمم له وضوء.
قال أحمد: جيد6 إذا كان الدم بقدر ما يفسد عليه صلاته، إذا
__________
(لأنه) إضافة من ع.
2 تقدم قول سفيان بانتقاض الوضوء بالضحك في الصلاة. راجع مسألة (89) .
أما قوله بمسح الرأس وعدم إعادة الوضوء، وأنه لا يجب الترتيب فانظره في: الأوسط 1/423، اختلاف العلماء للمروزي، ص27، المغني 1/136، المحلى 2/96.
3 كلمة (الإمام) إضافة من ع.
4 في ظ (ويغسل) و (ثم) تدل على الترتيب.
5 تقدم الكلام على هذه المسألة. راجع المسألة رقم (3) .
6 ما أفتى به هنا هو أصح الروايتين، وهو المذهب، وعليه الأصحاب.
وعنه أنه يتوضأ ويدع الثوب؛ لأنه واجد للماء.
انظر: المغني 1/274، الإنصاف 1/274، 280.

الصفحة 392