كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
[2795-] قلت: سئل عن رجل نزل على أمير حصن، فأهديت إليه هدية. هل يأكل الذي نزل عليه؟
فكره ذلك.1
قال أحمد: ليس به بأس. 2
__________
1 ذكر ابن القيم رحمه الله قول الإمام الأوزاعي رحمه الله فقال: "وأما حكم هدايا الأئمة بعده - أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال سحنون - من أصحاب مالك رحمه الله: إذا أهدى أمير الروم هدية إلى الإمام فلا بأس بقبولها، وتكون له خاصة".
وقال الأوزاعي: "تكون للمسلمين, ويكافئه بمثلها من بيت المال". زاد المعاد 3/219.
2 للإمام أحمد رحمه الله في الهدايا في دار الحرب ثلاث روايات:
[1-] أن ما أهداه المشركون في دار الحرب لأمير الجيش، أو لبعض قواده فهو غنيمة، لأنه لا يفعل ذلك إلا لخوفه من المسلمين. قال المرداوي: "على الصحيح من المذهب."
[2-] أنه للمهدَى له بكل حال، لأنه خصّ بها، أشبه إذا كان في دار الإسلام.
[3-] وعنه "هو فيء" اختاره القاضي في الأحكام السلطانية.
انظر: المغني 8/495، والفروع 6/233، وتصحيح الفروع المطبوع مع الفروع 6/233 - 234، والقواعد لابن رجب ص 322، قاعدة 150، وزاد المعاد 3/219، والمقنع 1/509، والكافي 4/315، والإنصاف 4/188، والمبدع 3/376.