كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: كما قال أحمد: إذا كان الأمير الذي أهدي إليه1 أذن له في أكله.
[2796-] قلت: سئل عن الدابة إذا أزحفت2 فأخذها رجل فقام3 عليها وقد تركها صاحبها الأول. لمن تكون الدابة؟
قال: لصاحبها الأول. ويرد عليه ما أنفق عليها، وكذلك المتاع يلقيه الرجل فيأخذه الرجل، قال: يعطى كراه، ويرد على صاحبه. 4
قال أحمد: أما المتاع فكذلك هو5 يعطى كراه، ويرد على صاحبه، وأما الدابة فهي لمن أحياها، إذا كان تركها صاحبها
__________
1 في العمرية بلفظ "أهدي له".
2 يقال زحف في المشي يزحف زحفا، وزحفاناً: أعيى، قال أبو زيد: زحف المعيي يزحف زحفاً وزحوفا.
وزحف البعير يزحف زحفا وزحوفا وزحفانا، وأزحف: أعيا فجر فرسه.
وقال صاحب المصباح المنير: "وأزحف بالألف لغة."
انظر: لسان العرب 9/130، والصحاح للجوهري 4/1368، والمصباح المنير 1/252.
3 في العمرية بلفظ (وقام) .
4 انظر قول الإمام الأوزاعي رحمه الله في الإشراف ص 56.
5 في العمرية بلفظ (ويعطي كراه) بحذف (هو) والإتيان بدلها بالواو.

الصفحة 3921