كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. 1
[2797-] قلت: سئل عن الرجل يشتري الطعام والعلف يصاب في أرض العدو2 إذا اضطر إليه كيف يصنع بثمنه؟
قال: [إذا كان اشتراه وقد قسمت المقاسم تصدق بثمنه] 3 على المساكين عن ذلك الجيش، وإذا كانت لم تقسم أداه إلى صاحب المقسم.4
__________
1 الحديث المشار إليه أخرجه أبو داود بإسناده، عن أبان: أن عامرا الشعبي حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها، فسيبوها، فأخذها فأحياها، فهي له".
قال في حديث أبان قال عبيد الله، فقلت: عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
سنن أبي داود 3/287 - 288 كتاب البيوع باب فيمن أحيا حسيرا برقم: 3524 من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن موسى عن أبان عن عبيد الله ابن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن الشعبي.
قال المنذري في الحديث: إنه مرسل وفيه: عبيد الله بن حميد، وقد سئل عنه يحيى بن معين، فقال: لا أعرفه، يعني: لا أعرف تحقيق أمره، حكاه ابن أبي حاتم. انظر مختصر سنن أبي داود 5/178.
2 في العمرية (يصاب في أرض الروم) .
3 ما بين القوسين ساقط من الظاهرية.
4 انظر قول الإمام الأوزاعي في الرد على سير الأوزاعي ص 47، والأم 8/345، ومعالم السنن 4/35، وشرح السنة 11/123، وشرح النووي على صحيح مسلم 12/102.

الصفحة 3923