كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال سواء.1
[2798-] قلت: سئل عن القوم يخرجون عن العسكر2 بإذن، أو بغير إذن يتعلفون3 فيصيبون غنيمة، أو يصيبها بعضهم دون بعض، [أيكون هؤلاء] 4 شركاء فيما أصابوا من النفل؟
قال: من أصاب شيئا5 دون صاحبه أعطى نفله منه6.
__________
1 سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (2748) .
2 في العمرية بلفظ (من العسكر) .
3 يقال علفت في الوادي من باب تعب: سرحت، ومعنى يتعلفون يسرحون. المصباح المنير 1/425.
4 في الظاهرية بلفظ (أيكونون شركاء) .
5 في العمرية بلفظ (وإن أصاب من النفل شيئا) .
6 قال الأوزاعي رحمه الله: إذا خرجا بغير إذن الإمام، فإن شاء عاقبهما وحرمهما، وإن شاء عفا عنهما، وخمس ما أصابا ثم قسمه بينهما. وقد كان هرب نفر من أهل المدينة كانوا أسارى في أرض الحرب بطائفة من أموالهم، فنفلهم عمر بن عبد العزيز ما خرجوا بعد الخمس.
الرد على سير الأوزاعي ص 77، وراجع: المغني 8/447.