كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
[قال إسحاق: كل ذلك جائز1 لأن كلب
__________
1 نقل الإمام الترمذي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال بعد أن أورد حديث رافع الذي فيه "وثمن الكلب خبيث"، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا ثمن الكلب: وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد.
سنن الترمذي 3/565، وراجع: شرح السنة للبغوي 8/24.
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن".
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: 2237، فتح الباري 4/426 كتاب البيوع، باب ثمن الكلب.
والإمام مسلم في صحيحه 3/1198، كتاب المساقة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، ومهر البغي والنهي عن بيع النسور برقم: 1567، كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري.