كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
فإن كانت قد خمست، فأكره الأجر على شيء منها على فرس حبيس. 1
قال أحمد: أكره هذا كلّه على فرس حبيس.
وأما أن يؤاجر نفسه على دابته، فأرجو ألا يكون به بأس2.
قال إسحاق: كما قال الأوزاعي: هذا في أمر المسلمين عامة، والحبيس للمسلمين عامة.
[2801-] قلت: سئل عن السرية تخرج، وقد نفلت فأخطأ رجل منهم الطريق، أو أزحفت دابته قبل أن يصيبوا شيئاً، أو بعد ما
__________
1 انظر قول الأوزاعي رحمه الله في كتاب الجامع للخلال ص 60، وخلاصة كلام الأوزاعي رحمه الله: أنه يجوز للرجل أن يؤاجر نفسه على فرس حبيس في سباق الخيل في حالتين:
الأولى: أن تكون الخيل التي يسابق عليها لم تقسم ولم تخمس.
الثانية: أن تكون قسمت، ويكون السباق على خيل الخمس، لأنها في الحالتين لا تزال من المصالح العامة.
2 من أول المسألة إلى موضع هذه الرقم نقله الخلال في كتابه الجامع لمسائل الإمام أحمد ص60.
ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد قوله: لا يركب دواب السبيل في حاجة، ويركبها ويستعملها في سبيل الله، ولا يركب في الأمصار والقرى، ولا بأس أن يركبها ويعلفها، وأكره سباق الرمك على الفرس الحبيس. المغني 8/372