كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.1
[2803-] قلت: سئل عن رجل بارز علجاً ومقود فرس العلج بيده، فقتله الرجل، هل ينفل فرسه؟
قال: لا.
قلت: فإن كان العلج على فرسه هل ينفله؟
قال: نعم.2
__________
1 الأجير على ضربين:
خاص ومشترك.
فالخاص: هو الذي يؤجر نفسه مدة، فلا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط، مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة. أو يكيل شيئاً فيكسر الكيل، أو بالرعي فتهلك الماشية بغير تفريط.
والمشترك: الذي يؤجر نفسه على عمل، فظاهر كلام الخرقي أنه يضمن ما تلف بعمله، ونص عليه أحمد رضي الله عنه في حائك دفع إليه غزل، فأفسد حياكته يضمن. الكافي 2/328.
وراجع: الإنصاف 6/74، والشرح الكبير 6/118.
2 نقل البغوي قول الأوزاعي في السلب فقال:
قال الأوزاعي: له فرسه الذي قاتل عليه، وسلاحه، وسرجه، ومنطقته، وخاتمه، وما كان في سرجه وسلاحه من حلية، ولا يكون له الهميان ولا الدراهم، والدنانير التي لا يتزين بها للحرب، بل هي غنيمة.
انظر: شرح السنة للبغوي 11/108، معالم السنن للخطابي 4/43، والمغني 8/394 - 395، وفقه الإمام الأوزاعي 2/446.