كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: كما قال.
[2804-] قلت: سئل عن الرجل يدرك العلج فيقول له: قم وألق سلاحك فيفعل؟
قال: يرفع عنه القتل، ويلقى في المقسم.1
قال أحمد: ما أحسن ما قال، كأنه قد أمنه بهذا القول2.
__________
1 نقل ابن المنذر نص هذه الرواية فقال:
وقيل لأحمد بن حنبل: - سئل - الثوري عن الرجل يدرك العلج فيقول له قم ألق سلاحك فيفعل.
قال: يرفع عنه القتل، ويلقى في المغنم.
قال أحمد: ما أحسن ما قال، كأنه أمنه بهذا القول.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: كل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان.
وقال الأوزاعي: إذا قال: قف أو قم، وألق سلاحك، دعي هذا بلسانه أو بالعربية، فلا قتل عليه. الأوسط 3/ 3.
2 نقل أبو داود مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: قلت لأحمد: الرجل يحمل على العلج فيصيح به بالرومية: قف وألق سلاحك؟ قال: هذا أمان.
مسائل أبي داود ص 249.
وقال المرداوي بعد أن أورد عبارة المقنع: "ومن قال لكافر: قف، وألق سلاحك، فقد أمنه". المقنع 1/517
قال وكذا قوله: قم. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب.
الإنصاف 4/205، وانظر المحرر 2/180، والفروع 6/248، والمبدع 3/391.
وممن روي عنه أن هذه الألفاظ وما شابهها من ألفاظ الأمان: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري، وأنس، والزبير بن العوام.
انظر مصنف ابن أبي شيبة 12/455 وما بعدها. وصحيح البخاري 6/274 مع الفتح.

الصفحة 3934