كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: كما قال.1
[2805-] قلت: يفادى2 رأس برؤوس؟
قال: إي لعمري، أليس النبي صلى الله عليه وسلم فادى3 ولكن ما يفادى
__________
1 انظر الأوسط 3/ 3.
2 الفِداء بالكسر والمدّ: فكان الأسير، وفاداه يفاديه مفاداة: إذا أعطي فداءه وأنقذه.
النهاية لابن الأثير 3/421
3 نقل ابن هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام احمد رحمه الله فقال:
قيل لأبي عبد الله: هل يفادى رأس برؤوس؟
قال نعم، قد فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسائل ابن هانئ 2/104 برقم 1617، وراجع المبدع 3/325، وكشاف القناع 3/53.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين".
الحديث أخرجه الترمذي في السنن 4/135، كتاب السير، باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء، عن عمران، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في قصة طويلة سبق وأن خرج الحديث في أول كتاب الجهاد مسألة رقم (2754) .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.....والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم: أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى، ويقتل من شاء منهم، ويفدي من شاء. واختار بعد أهل العلم القتل على الفداء. سنن الترمذي 4/136.

الصفحة 3935