كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

بالأموال لا أعرفه. 1
قال إسحاق: الفداء بالرؤوس أحبّ إلينا، ولو رأس واحد برؤوس، ولكن إن أبوا إلا أن يفادوا بالذهب والفضة، فلا يحل لإمام المسلمين إلا أن يفاديهم، ولو بمال عظيم من بيت مال المسلمين.2
ألا ترى إلى ما أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن فقال في وصيته: واعلموا "أن كل أسير من المسلمين في أيدي المشركين
__________
1 عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان في الفداء بالمال: إحداهما: يجوز الفداء بمال على صحيح من المذهب. والثانية: أنه لا يجوز. الإنصاف 4/130.
وراجع: المقنع 2/488 - 489، والمغني 8/445.
وقد تقدم نحو هذه المسألة برقم (2781) .
2 نقل ابن قدامة قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال:
ويجب فداء أسرى المسلمين إذا أمكن، وبهذا قال عمر بن عبد العزيز ومالك وإسحاق. المغني 8/445.
ونقل قول الإمام إسحاق: ابن حجر في فتح الباري 6/167، والعيني في عمدة القارئ 14/294.

الصفحة 3936