كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال: إن1 غسل الثوب كله فحسن، وإن فرك أجزأه2، والودي والمذي سواء في غسل الثياب.
قال (الإمام) 3 أحمد: كما قال، إن فرك أجزأه وإن غسل أجزأه4 وأرجو أن يكون المذي أيسر، والودي: شيء يتبع البول شبيه بالبول5.
قال إسحاق: كلما كان منياً أجزأه الفرك، وإن كان لا يدري مكانه فرك الثوب كله6.
__________
1 في ع (اذا) .
2 انظر قول سيفان: أنه يجزئ فرك المني عن الغسل في: سنن الترمذي 1/200، المحلى 1/163، شرح السنة 2/90. إلا أن ابن المنذر والنووي وغيرهما نقلوا عنه: أن المني نجس يجب غسله. الأوسط 2/158، المجموع 2/508، المغني 2/92، عمدة القاري 3/22، معالم السنن 1/115.
3كلمة (الإمام) إضافة من ع
4 قال ابن قدامة: (إن خفي موضع المني فرك الثوب كله إن قلنا: بنجاسته، وإن قلنا: بطهارته استحب فركه، وان صلى فيه من غير فرك أجزأه) . المغني 2/93،.
وتقدم القول في طهارة المني. راجع مسألة (65) .
5 تقدم الكلام عليهما في المسألة رقم (93) .
6 نقل ابن المنذر نص قول إسحاق هذا في الأوسط 2/162. وتقدم قوله في إزالة المني. راجع مسألة (65) .