كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
كتاب الذبائح
[2809-] [قال] : قلت: لأحمد [رضي الله عنه] : العقيقة 1 عن الغلام والجارية؟
قال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. 2
__________
1 قال ابن الأثير: العقيقة الذبيحة التي تذبح عن المولود. أصل العق: الشق، والقطع. وقيل للذبيحة عقيقة، لأنها يشق حلقها.
النهاية لابن الأثير 3/276، والمصباح المنير 2/422.
وقال ابن منظور: العقيقة: الشعر الذي يولد به الطفل لأنه يشق الجلد.
وجعل الزمخشري الشعر أصلاً، والشاة المذبوحة مشتقة منه.
انظر لسان العرب 10/257، والفائق في غريب الحديث للزمحشري 3/11، وعون المعبود 8/34.
ومثل قول الزمخشري، نقله أبو عبيد عن الأصمعي.
وأنكر الإمام أحمد تفسير أبي عبيد للعقيقة، وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه.
وصحح ابن عبد البر قول الإمام أحمد، واستشهد له من اللغة.
انظر: تحفة المودود ص 38 - 39، الذبائح في الشريعة الإسلامية ص 281، ومسائل أبي داود ص 256، والمغني 8/644، وغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام 2/284.
قال ابن القيم: وقال الجوهري: عق عن ولده يعق عقاً، إذا ذبح يوم أسبوعه، كذلك إذا حلق، عقيقة، فجعل العقيقة لأمرين. وهذا أولى. والله أعلم.
تحفة المودود ص 39، وراجع: الصحاح للجوهري 4/1528 مادة "عقق".
2 في العمرية سقط لفظ "شاة".
ونقل مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد: عبد الله في مسائله ص 267 - 268 برقم 991، وصالح في مسائله ص 90، وابن هانئ 2/130 برقم 1736 وأبو داود ص 256
قال الخرقي: والعقيقة سنّة، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع. مختصر الخرقي ص 214.
قال المرداوي: وهذا بلا نزاع، مع الوجدان، ويستحب أن تكون الشاتان متقاربتين في السن، والشبه، نص عليه. الإنصاف 4/110
وقال ابن مفلح: والعقيقة سنة مؤكدة على الأب، غنياً كان الوالد، أو لا. وعنه: واجبة. اختاره أبو بكر، وأبو إسحاق البرمكي، وأبو الوفاء، عن الغلام شاتان متقاربتان في السن والشبه، نص عليه.
الفروع 3/556، وراجع: المقنع 1/482، وغاية المنتهى 1/437.