كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: أما حلق الرأس فسنة، وأما الدم: فالزعفران 1
__________
1 لما روى عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: "كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران".
الحديث أخرجه أبو داود في سننه 3/107، كتاب الأضاحي، باب في العقيقة، حديث رقم 2843، والبيهقي في [] سننه 9/302-303، كتاب الضحايا، باب لا يمسّ الصبي بشيء من دمها. والحاكم في المستدرك 4/238، كتاب الذبائح.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه. مستدرك الحاكم 4/238.
قال الألباني: وافقه الذهبي. وعقب على الحاكم بقوله: إنما هو على شرط مسلم وحده؛ فإنّ الحسين بن واقد لم يخرّج له البخاري إلاّ تعليقاً. وذكر للحديث شاهداً. انظر: إرواءَ الغليل 4/389.

الصفحة 3947