كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
بدله في الإسلام. 1
[2811-] قلت: متى تذبح العقيقة؟
قال: يوم السابع. 2
قال إسحاق: كما قال: فإن لم يتهيأ فإلى 3 أربع عشرة، فإن لم
__________
1 في العمرية بلفظ "فهو عدوان بدلها الإسلام"، ونقل قول الإمام إسحاق رحمه الله: الخطابي في معالم السنن 4/126، والنووي في المجموع 8/448.
2 نقل أبو داود مثل هذه الرواية فقال: سمعت أحمد قال: العقيقة تذبح يوم السابع. قيل له أيطبخ؟ قال: نعم. قيل: إنه يشتدّ عليهم طبخُه؟ قال: يتحمّلون ذلك.
مسائل أبي داود السجستاني ص 256، وانظر: تحفة المودود، ص 48.
ونقل صالح عن أبيه أنه كان يستحب لمن عقّ عن ولده، أن يذبح عنه يوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربع عشر، فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين.
والعقيقة لا يكسر لها عظم، وتفصل جدولا فيؤكل منها ويطعم، وإنّي لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف، لأنه أحيا سنّةً من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، واتّبع ما جاء عنه. مسائل صالح ص 90.
قال ابن قدامة: ويستحب ذبحها يوم السابع. الكافي 1/476.
وقال في المغني: قال أصحابنا: السنة أن تذبح يوم السابع, فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين.
انظر: المغني 8/646، وراجع: الإنصاف 4/110، وتحفة الودود ص 48، وكشاف القناع 3/25، وحاشية روض المربع 4/245.
3 في العمرية بلفظ "فإن لم يتهيأ فله إلى أربع عشرة".