كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

يتهيأ, فإلى إحدى وعشرين، 1 كل سنة. 2
[2812-] قلت: يذبح الجنب أو يُصْلِي؟ 3
__________
1 نقل النووي قول الإمام إسحاق فقال: مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع وبه قال جمهور العلماء منهم عائشة, وعطاء، وإسحاق. وقال مالك: تفوت. انظر: المجموع 8/448، وراجع المغني 8/646.
2 ودليل السّنّيّة: ما روى عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر، إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزوراً. فقالت عائشة رضي الله عنها: "لا بل السنة أفضل: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة تقطع جدولاً، ولا يكسر لها العظم، فيأكل، ويطعم، ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين".
[] أخرجه الحاكم في مستدركه 4/238-239، كتاب الذبائح من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أم كرز. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
انظر: مستدرك الحاكم 4/239، وبهامشه تلخيص المستدرك للذهبي 4/239.
قال الألباني: ظاهر الإسناد الصحة، ولكن له عندي علتان:
1 - الانقطاع بين عطاء وأم كرز.
2 - الشذوذ، والإدراج، فقد ثبت الحديث عن عائشة من طريقين، وليس فيهما قوله: "تقطع جدولا". إرواء الغليل 4/396.
3 في الظاهرية بلفظ: (يطلى) .
ومعنى يصلي: يشوي، من صلى اللحم: شواه. لسان العرب 14/467.

الصفحة 3949