كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[97-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يحدث وهو يصلي على الجنازة، قال: يتيمم مكانه، هو بمنزلة الصلاة التي يخاف فوتها1.
قال (الإمام) 1 أحمد: لا يتيمم على الجنازة؛ لأنه في مصر2.
قال إسحاق: كما قال سفيان يتيمم3 لما جاء عن ابن عباس4 (رضي الله عنهما) 5 وعكرمة6.7،
__________
1 انظر: قول سفيان في الأوسط 2/71، اختلاف العلماء للمروزي ص65.
2 نقل عنه عدم التيمم للجنازة عبد الله في مسائله ص38 (144، 145) ، وأبو داود في مسائله ص17. وما أفتى به هنا هو المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يجوز التيمم للجنازة إذا خاف فواتها مع الإمام، اختاره ابن تيمية.
انظر: الإنصاف 1/304، المغني 267، الفروع 1/138، الاختيارات ص20.
3 انظر قول إسحاق في: الأوسط 2/71، اختلاف العلماء للمروزي ص65، المغني 1/267.
4 روى ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس قال: (إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل) . المصنف 3/305، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/86.
(رضي الله عنهما) زيادة من ع.
6 هو عكرمة البربري، أبو عبد الله المدني، مولى ابن عباس، تابعي من كبار أصحاب عبد الله بن عباس، ومن علماء زمانه بالتفسير والفقه والمغازي.
قال محمد بن نصر المروزي: (أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة. توفي سنة أربع ومائة من الهجرة) .
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 3/265، البداية والنهاية 9/244، تهذيب التهذيب 7/266، طبقات الشعراني 1/34.
7 روى ابن أبي شيبة بسنده عن عكرمة قال: (إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل عليها) . المصنف 3/305

الصفحة 395