كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال: لا بأس بهما [ع-159/ب] . 1
قال إسحاق: كما قال [ظ-89/أ] . 2
[2813-] قلت: ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب؟
قال: لا بأس بهما. 3
__________
1 قال الخرقي: وإن كان جنباً جاز أن يسمي ويذبح. مختصر الخرقي ص 210.
وعلق عليه ابن قدامة بقوله: وذلك أن الجنب تجوز له التسمية، ولا يمنع منها، لأنه إنما يمنع من القرآن لا من الذكر، ولهذا تشرع له التسمية عند اغتساله، وليست الجنابة أعظم من الكفر، والكافر يسمّي ويذبح.
المغني 8/583، وراجع: شرح منتهى الإردات 3/405.
ونقل حنبل: أنّ الجنب لا يذبح. الفروع 6/311، والإنصاف 10/389
2 في العمرية سقطت عبارة: (قال إسحاق كما قال) .
نقل ابن المنذر الاتفاق على حل ذبيحة الجنب، قال: وإذا دل القرآن على حل إباحة ذبيحة الكتابي، مع أنه نجس، فالذي نفت السنة عنه النجاسة أولى. وقال: الحائض كالجنب.
المجموع 9/77، وانظر قول الإمام إسحاق في المغني 8/583.
3 من بداية المسألة إلى قوله لا بأس بهما. "ساقط من العمرية".
نقل الخلال نص هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي عبد الله ذبيحة المرأة والصبي من أهل الكتاب؟ قال لا بأس بهما. أحكام أهل الملل، ورقة 128.
ونقل عبد الله وابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد، فذكر أنه لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا، وسميا.
مسائل عبد الله ص 267 رقم 998، ومسائل ابن هانئ 2/131 برقم 1743
قال الخرقي: وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب، حلال إذا سموا أو نسوا التسمية. مختصر الخرقي ص 210.
وقال ابن قدامة: وجملة ذلك: أن كل من أمكنه الذبح من المسلمين، وأهل الكتاب إذا ذبح، حلّ أكل ذبيحته، رجلاً كان أو امرأة، بالغاً أو صبياً، حراً كان أو عبداً. لا نعلم في هذا خلافاً.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه، من أهل العلم، على إباحة ذبيحة المرأة والصبي.
انظر: المغني 8/580 - 581، والإجماع لابن المنذر ص 25، والمذهب الأحمد ص 194، ومجموع الفتاوى لابن تيمية 35/234، والمجموع 9/79.
وتقدم الكلام على ذبيحة الصبيّ والمرأة في المناسك في المسألة رقم: (1528) .

الصفحة 3950